الشيخ علي المشكيني

188

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّابالبيّنة المصدّقة ، أو تصديق مستحقّ الحدّ أو العفو . ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان .

--> ( 1 ) . رواه العاملي عن جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » . وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 184 ، ح 29342 . وذكره بعض المتأخّرين منهم العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 370 ، المسألة 337 ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 79 ؛ وولده في إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 428 ؛ والحلّي في إيضاح تردّدات الشرائع ، ج 1 ، ص 294 ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 233 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 176 ، مسألة 290 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 489 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 208 ، ح 59 ؛ بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 7 .